تتكون الجمعیة العمومیة من كافة الأعضاء الذین یملكون ما لا یقل عن الحد الأدنى للمساھمة المنصوص علیھا في لائحة جمعية الحوكمة. وتعتبر الجمعیة العمومیة السلطة العلیا للجمعیة وتسري قراراتھا على جمیع الأعضاء بما فیھم الغائبین والمتخلفین والمعارضین ولھا أن تفوض مجلس الإدارة في بعض صلاحیاتھا .
1- اجتماعات الجمعية العمومية:
تكون اجتماعات الجمعیة العمومیة :
2- النصاب النظامي للجمعية العمومية:
یعتبر اجتماع الجمعیة العمومیة نظامیاً بحضور ٢٥ %من الأعضاء.
3- القرارات في الجمعية العمومية:
4- الدعوة للجمعية العمومية:
تكون دعوة الجمعیة العمومیة خطیة ومشتملة على جدول الأعمال والمواضیع المراد بحثھا ومكان الاجتماع وتاریخھ وساعة انعقاده ولا یكتفي للدعوة بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفزیون ولا بالإعلان بالجرائد أو المحلات العامة وإنما تعتبر ھذه الوسائل مساعدة فقط.
5- جدول أعمال الجمعية العمومية:
لا یجوز أن تناقش الجمعیة العمومیة أموراً لم ترد في جدول الأعمال.
6- عقد الاجتماع:
عند ابتداء الساعة المحددة للاجتماع یتأكد الرئیس من عدد الحضور فإن كانوا قد بلغوا النصاب النظامي یعلن عن بدایة الاجتماع ویفتتح الجلسة وأن لم یبلغ الحضور النصاب تناقش بعض الأمور الخاصة بالجمعیة كشرح اللوائح وواجبات وحقوق الأعضاء والطرق التي تتم بھا إجراءات ضبط الحسابات بالجمعیة ونحو ذلك فإذا مضت ساعتان على الموعد المحدد للاجتماع ولم یحضر من یكمل النصاب , یعلن الرئیس تأجیل الجلسة لعدم اكتمال النصاب النظامي لھا.
7- حضور غير المساهمين للاجتماع:
تجوز دعوة أشخاص غیر مساھمین بالجمعیة لحضور اجتماعات الجمعیة العمومیة دون أن یكون لھم حق الاشتراك في المناقشات والتصویت.
و لمزيداً من المعلومات يمكنكم مراسلتنا على info@cga.sa