1. /
  2. الجمعية العمومية

الجمعية العمومية

تتكون الجمعیة العمومیة من كافة الأعضاء الذین یملكون ما لا یقل عن الحد الأدنى للمساھمة المنصوص علیھا في لائحة جمعية الحوكمة. وتعتبر الجمعیة العمومیة السلطة العلیا للجمعیة وتسري قراراتھا على جمیع الأعضاء بما فیھم الغائبین والمتخلفین والمعارضین ولھا أن تفوض مجلس الإدارة في بعض صلاحیاتھا .

1- اجتماعات الجمعية العمومية:

تكون اجتماعات الجمعیة العمومیة :

  • (عادیة) وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز شھراً من انتھاء التصدیق على المیزانیة والحسابات الختامیة المشار إلیھا في المادة (٢٦) من لائحة جمعية الحوكمة.
  • (غیر عادیة) وتعقد عند الحاجة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من مراجع الحسابات أو من ثلث أعضائھا على الأقل , ویشترط لذلك موافقة الوزارة التي لھا حق دعوة الجمعیة العمومیة لاجتماع غیر عادي متى رأت ذلك ضروریاً استناداً للمادة (٢٥) من النظام والمادة (٤٦) من اللائحة التنفیذیة.

2- النصاب النظامي للجمعية العمومية: 

یعتبر اجتماع الجمعیة العمومیة نظامیاً بحضور ٢٥ %من الأعضاء.

3- القرارات في الجمعية العمومية: 

  • على الأعضاء الحضور شخصیاً لاجتماع الجمعیة العمومیة ولكل عضو صوت واحد مھما بلغت الأسھم التي یملكھا ولا یجوز للعضو أن یوكل عضواً أخر في الجمعیة من غیر أعضاء مجلس الإدارة بالحضور أو التصویت إلا في ظروف خاصة باستثناء النساء والأشخاص المعنویین والأشخاص الذین لا یقیمون بمنطقة خدمات الجمعیة فھؤلاء یحق لھم توكیل من یمثلھم ولرئیس الجلسة اعتبار الوكالات أو عدم اعتبارھا مع ذكر الأسباب مع ذلك لایجوز توكیل غیر الأعضاء كما لایجوز للعضو أن یتوكل عن أكثر من واحد .
  • تتخذ قرارات الجمعیة العمومیة بأغلبیة أصوات الحاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ الرئیس.

4- الدعوة للجمعية العمومية:

تكون دعوة الجمعیة العمومیة خطیة ومشتملة على جدول الأعمال والمواضیع المراد بحثھا ومكان الاجتماع وتاریخھ وساعة انعقاده ولا یكتفي للدعوة بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفزیون ولا بالإعلان بالجرائد أو المحلات العامة وإنما تعتبر ھذه الوسائل مساعدة فقط.

5- جدول أعمال الجمعية العمومية:

لا یجوز أن تناقش الجمعیة العمومیة أموراً لم ترد في جدول الأعمال.

6- عقد الاجتماع:

عند ابتداء الساعة المحددة للاجتماع یتأكد الرئیس من عدد الحضور فإن كانوا قد بلغوا النصاب النظامي یعلن عن بدایة الاجتماع ویفتتح الجلسة وأن لم یبلغ الحضور النصاب تناقش بعض الأمور الخاصة بالجمعیة كشرح اللوائح وواجبات وحقوق الأعضاء والطرق التي تتم بھا إجراءات ضبط الحسابات بالجمعیة ونحو ذلك فإذا مضت ساعتان على الموعد المحدد للاجتماع ولم یحضر من یكمل النصاب , یعلن الرئیس تأجیل الجلسة لعدم اكتمال النصاب النظامي لھا.

7- حضور غير المساهمين للاجتماع:

تجوز دعوة أشخاص غیر مساھمین بالجمعیة لحضور اجتماعات الجمعیة العمومیة دون أن یكون لھم حق الاشتراك في المناقشات والتصویت.

و لمزيداً من المعلومات يمكنكم مراسلتنا على info@cga.sa