1. /
  2. حقوق المساهمين

حقوق المساهمين

1. مسؤولية الأعضاء

تقتصر مسؤولية العضو في الجمعية على الحقوق والالتزامات المرتبطة بعدد الأسهم التي يمتلكها.

2. استحقاق الأرباح

العضو الذي يساهم في الجمعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية لا يحق له الحصول على نصيب من الأرباح التي تحققها الجمعية خلال تلك السنة.

3. سياسة توزيع الأرباح

يتم التصرف في الفائض الصافي بعد تغطية أي عجز سابق على النحو التالي:

  • 20% للاحتياطي النظامي، مع مراعاة المادة (28) من لائحة الجمعية.
  • 20% من الباقي تُصرف كأرباح بنسبة المساهمة في رأس المال.
  • 10% من الباقي تُخصص للخدمات الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية لأعضاء الجمعية وأسرهم.
  • يتم تخصيص ما تبقى من الأرباح للعائد على المعاملات. إذا لم يتم ضبط المعاملات، يُوزع ما لا يزيد عن 50% منها على الأعضاء بنسبة أسهمهم، بينما يُضاف الباقي للاحتياطي العام. يمكن توزيع الاحتياطي العام لاحقًا وفقًا لنقاط الأقدمية في الأسهم، حيث تُحتسب كل سنة أقدمية كنقطة، وتبدأ الأقدمية من تاريخ انتقال السهم إلى ملكية المساهم.

4. حضور الجمعية العمومية

يحق للعضو المساهم حضور الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت على القرارات، وذلك بالنسبة للأعضاء المخولين بالتصويت. لمزيد من المعلومات حول الجمعية العمومية، يُرجى الاطلاع على صفحة الجمعية العمومية.

5. تمييز الأعضاء عن غيرهم

لا يمنع كون الجمعية قد أُنشئت أساسًا لخدمة أعضائها أن تتعامل مع غير الأعضاء أو تقدم لهم الخدمات التي تقدمها للأعضاء، بشرط أن تكون هذه الخدمة في مصلحة الجمعية. تُعطى الأولوية دائمًا للأعضاء على غيرهم، كما يجوز منح الأعضاء ميزات خاصة في الأسعار. يجب أن تكون معاملات غير الأعضاء نقدية في جميع الأحوال.

6. ميزة المؤسسين

يتمتع الأعضاء المؤسسون الذين ساهموا في تأسيس الجمعية بأولوية تقديم الخدمات، ولكن الأعضاء جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات.

7. واجبات الأعضاء

يجب على العضو:

  • توقيع سجل الأعضاء، الذي يحتوي على اسمه وعنوانه وتاريخ وعدد الأسهم التي يمتلكها، بعد الاطلاع على اللائحة.
  • تنفيذ جميع الالتزامات والواجبات المنصوص عليها في اللائحة والأنظمة الداخلية للجمعية، والالتزام بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
  • تسديد أي ديون أو قروض مستحقة للجمعية أو تكفل بها، ولا يحق له المطالبة باسترداد أسهمه مقابل أي ديون مستحقة عليه.
  • إبلاغ مجلس الإدارة كتابيًا بأي تغيير في عنوانه المثبت في سجل العضوية. لا تتحمل الجمعية أي مسؤولية إذا لم يتم تحديث العنوان.

8. التنازل عن الأسهم

يمكن للعضو التنازل عن بعض أو كل أسهمه في الجمعية بموافقة مجلس الإدارة، وتسجيل المتنازل في سجلات الجمعية. يلتزم المالك الجديد بجميع الالتزامات تجاه الجمعية. إذا كان العضو المتنازل مدينًا للجمعية، لا يُقبل التنازل حتى تسديد الديون. إذا تعذر التنازل ورغب العضو في الانسحاب، يمكنه استرداد قيمة أسهمه بعد إضافة الأرباح المحققة أو حسم الخسائر.

9. استقالة العضو

يجوز للعضو تقديم طلب استقالة خطي إلى مجلس الإدارة، مع ذكر الأسباب. يجب على مجلس الإدارة البت في قبول الاستقالة خلال ستة أشهر من تاريخ الطلب. إذا لم يتم البت، تعتبر الاستقالة نافذة بعد انتهاء المدة المحددة. يظل العضو المستقيل مسؤولاً عن التزامات الجمعية حتى تصبح استقالته نافذة. يمكن لمجلس الإدارة تجميد الاستقالات إذا تدهورت أوضاع الجمعية أو بلغت خسائرها نصف رأس المال أو في بداية تنفيذ مشروع جديد.

10. فصل العضو

يمكن فصل العضو بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:

  • فقدان أحد شروط العضوية.
  • صدور حكم شرعي أو إداري ضد العضو يتضمن عدم الأمانة أو الاستقامة.
  • مخالفة المادة (8) الفقرتين (2) و(3) من لائحة الجمعية.
  • التسبب عمداً في إلحاق ضرر بالجمعية. يحق للعضو المفصول الاعتراض أمام الجمعية العمومية خلال 15 يوماً من تلقي الإشعار، ويصبح قرار الفصل نافذاً بعد رفض الاعتراض أو انتهاء المهلة دون تقديم الاعتراض.

11. فقدان العضوية

يفقد العضو عضويته في الحالات التالية: الوفاة، الفصل، الاستقالة.

12. إعادة الأسهم بعد فقدان العضوية

في حالة فقدان العضوية بالفصل أو الوفاة، تُعاد قيمة الأسهم إلى العضو أو ورثته بعد إضافة الأرباح المحققة أو حسم الخسائر. في حالة الوفاة، يمكن للورثة استبدال العضو المتوفى بشخص آخر تتوفر فيه شروط العضوية، أو استرداد قيمة الأسهم.

13. عدم جواز الحجز على أموال الجمعية

لا تتحمل الجمعية أي مسؤولية تجاه ديون أو التزامات الأعضاء الشخصية، ولا يجوز الحجز على أموال الجمعية لسداد ديون الأعضاء أو التزاماتهم، بما في ذلك قيمة مساهماتهم.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم مراسلتنا على: info@cga.sa