1. /
  2. حقوق المساهمين

حقوق المساهمين

1 – مسؤولية الأعضاء : 

تتحدد مسؤولية العضو في حقوق والتزامات الجمعية بقدر ما یمتلكھ من الأسهم.

2 – استحقاق الأرباح عن الأسهم :

العضو الذي یساھم بالجمعية خلال الاشھر الثلاثة الأخيرة من أي سنة مالیة لیس لھ نصیب من الأرباح التي تحققھا الجمعية في ھذه السنة.

3- سياسة الأرباح : 

تتصرف الجمعية العمومية بالفائض الصافي بعد تغطية ما قد یكون ھناك من عجز سابق في السنوات السابقة وذلك على النحو التالي :

  • ٢٠% للاحتیاطي النظامي مع مراعاة ماجاء بالمادة (٢٨) من لائحة الجمعية.
  • ٢٠% من الباقي یصرف كربح بنسبة المساھمة في رأس المال .
  • ١٠% من الباقي للخدمات الاجتماعية وتكون الأولوية للمستحقين من أعضاء الجمعية وأسرهم.
  •  مراعاة ما قد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق ما نصت علیھ المادة (١٤) من النظام والمادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية یخصص باقي الأرباح للعائد على المعاملات فإذا لم یتم ضبط المعاملات یوزع ما لا یزید عن (٥٠%) منھ على الأعضاء بنسبة أسھم كل منھم والباقي یعلى للاحتیاطي العام الذي یجوز توزیعھ فیما بعد بحسب نقاط أقدمیھ الأسھم بحیث تحتسب كل سنة أقدمیة نقطة وتحتسب الأقدمية ابتدءاً من أیلولة السھم في ملكیة المساھم.

4- حضور الجمعية العمومية:

يحق للعضو المساهم حضور الجمعية العمومية و المشاركة في التصويت على القرارات (ممن يحق لهم التصويت) ، ولمزيد من المعلومات حول الجمعية العمومية نرجوا الاطلاع على صفحة الجمعية العمومية.

5- تمييز الأعضاء عن غيرهم :

لایمنع كون الجمعية أسست أصلا لخدمة أعضائها أن تتعامل مع غير أعضائھا أو تقدم لھم الخدمات التي تؤدیھا لأعضائھا ضمن الطرق والأسالیب التي تخدم بھا أعضائھا ویشترط لذلك:

  • أن تكون خدمتھا لغیر أعضائھا في مصلحتھا.
  • أن تعطى الأفضلیة والأولویة دائماً وأبداً للأعضاء على المتعاملین معھا من غیر الأعضاء, كما یجوز إعطاء الأعضاء میزة خاصة في الأسعار عن غیرھم.
  • أن تكون معاملة غیر الأعضاء نقدية مھما كانت الأحوال.

6- ميزة المؤسسين :

أعضاء ھذه الجمعیة متساوون في الحقوق والواجبات إلا أن الأعضاء المؤسسین الذین اشتركوا في تكوین الجمعیة لھم حق الأولویة على غیرھم من المساھمین في تقدیم الخدمات.

7- واجبات الأعضاء :

یجب على من أصبح عضواً بالجمعیة:

  • أن یوقع في سجل الأعضاء الذي یشتمل على اسمھ وعنوانھ وتاریخ وعدد الأسھم التي یمتلكھا, وتوقیع العضو على ھذا السجل یجب أن یتم بعد إطلاعھ وعلمھ التام بكل ماجاء بھذه اللائحة.
  • أن ینفذ جمیع الالتزامات ویقوم بجمیع الواجبات المنصوص علیھا في ھذه اللائحة والأنظمة الداخلیة للجمعیة وأن یتقید بقرارات الجمعیة العمومیة ومجلس الإدارة .
  • أن یسدد ما علیھ من دیون أو قروض للجمعیة نفسھا أو ترتبت علیھ بكفالتھا, ولا یجوز للعضو في أي حال من الأحوال أن یطالب باستھلاك أسھمھ مقابل أي دیون مستحقة علیھ للجمعیة أو لغیرھا.
  • أن یبلغ مجلس الإدارة بكتاب مضمون عن تغییر عنوانھ المثبت في سجل العضویة ولا تترتب أي مسؤولیة على الجمعیة كما لا یكون لھ حق الاعتراض على أي قرار بحجة عدم تبلیغھ إذا لم یكن عنوانھ مؤكدا لدى الجمعية.

8- التنازل عن الأسهم :

یمكن أن یتنازل عضو لأخر عن بعض أو كل أسھمھ بالجمعیة ولا یعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الإدارة وإثبات المتنازل في سجلات الجمعیة ویلتزم المالك الأخیر للأسھم بجمیع ما یترتب على المالك السابق تجاه الجمعية وعلى مجلس الإدارة عدم قبول التنازل إذا كان العضو المتنازل مدین للجمعیة حتى یسدد كل ما علیھ لھا وإذا تعذر التنازل وأبدى المساھم رغبتھ في الانسحاب من الجمعیة وأقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن یسترد قیمة أسھمھ بعد إضافة ما حققتھ من أرباح أو حسم ما لحق بھا من خسائر.

9- استقالة العضو:

یجوز لأي مساھم بالجمعیة یرغب في الاستقالة منھا أن یقدم طلباً خطیاً بذلك إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب الموجبة لاستقالتھ من الجمعیة وعلى مجلس الإدارة أن یبت في قبول أو عدم قبول الاستقالة مع إيضاح المبررات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشھر من تاریخ وصول طلب الاستقالة للجمعیة , وإذا لزم مجلس الإدارة الصمت تعتبر الاستقالة نافذة بعد مضى المدة المحددة . ومع ذلك یبقى العضو المستقیل مسئولاً عن جمیع التزاماتھ تجاه الجمعیة إلى أن تصبح استقالتھ نافذة .

وعلى مجلس الإدارة تجميد الاستقالات إذا تدهورت أعمال الجمعیة أو بلغت خسائرھا ما یساوي نصف رأس مالھا الأسھمي أو كانت الجمعیة في بدایة تنفیذ مشروع جدید .

10- فصل العضو:

یجوز فصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية:

  • إذا فقد أحد الشروط المنصوص علیھا في شروط العضوية.
  • إذا صدر بحقھ حكم شرعي أو إداري یشتمل على عدم الأمانة أو عدم الاستقامة.
  • إذا خالف مضمون الفقرتین (٢.٣) من المادة (٨) من لائحة الجمعية.
  • إذا تسبب عن عمد في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالجمعیة ویعود تقدیر ذلك الضرر لمجلس الإدارة.
  • ویجب على مجلس الإدارة أن یبلغ العضو المفصول بكتاب مضمون ولھ خلال خمسة عشر یوماً من تبلیغھ حق الاعتراض أمام الجمعیة العمومیة التي یجب علیھا البت في الاعتراض, ولا یكون قرار الفصل نافذاً إلا من تاریخ رفض اعتراض العضو أو فوات موعده دون حصولھ

11- فقدان العضوية:

یفقد المساھم بالجمعیة عضویتھ منھا في إحدى الحالات التالیة : الوفاة، الفصل، الاستقالة.

12- إعادة الأسهم بعد فقدان العضوية:

اذا فقد أحد أعضاء الجمعیة عضویتھ بالفصل أو الوفاة تعاد لھ أو لورثتھ قیمة أسھمھ بعد إضافة ما حققتھ من أرباح أو حسم ما لحق بھا من خسائر. وفي حالة الوفاة یحل الورثة أو بعضھم محل مورثھم أو یتفقون على إحلال أحدھم محلھ على أن تتوفر شروط العضویة في الوارث إذا رغبوا عدم استرداد قیمة الأسھم , وعلى مجلس الإدارة ملاحظة استرداد إیصالات أو شھادات الأسھم المعادة والإشارة بإلغائھا في السجلات الخاصة بذلك.

13-عدم جواز الحجز على أموال الجمعية: 

لا علاقة للجمعية بالدیون أو الالتزامات المترتبة على أعضاء الجمعیة بصفتھم الشخصیة ولا یجوز الحجز أو الحجر على أموال الجمعیة منقولة أو غیر منقولة لسداد دیون والتزامات أعضائھا ویدخل في ذلك قیمة ماساھم بھ العضو بالجمعية.

و لمزيداً من المعلومات يمكنكم مراسلتنا على info@cga.sa