1. /
  2. حقوق المساهمين

حقوق المساهمين

مسؤولية الأعضاء

تتحدد مسئولیة العضو في حقوق والتزامات الجمعیة بقدر ما یمتلكھ من الأسھم.

 

إستحقاق الارباح عن الأسهم 

العضو الذي یساھم بالجمعیة خلال الأشھر الثلاثة الأخیرة من أي سنة مالیة لیس لھ نصیب من الأرباح التي تحققھا الجمعیة في ھذه السنة.

 

سياسة الارباح 

تتصرف الجمعیة العمومیة بالفائض الصافي بعد تغطیة ما قد یكون ھناك من عجز سابق في السنوات السابقة وذلك على النحو التالي :

  • ٢٠% للاحتیاطي النظامي مع مراعاة ماجاء بالمادة (٢٨) من لائحة الجمعية.
  • ٢٠% من الباقي یصرف كربح بنسبة المساھمة في رأس المال .
  • ١٠% من الباقي للخدمات الاجتماعیة وتكون الأولویة للمستحقین من أعضاء الجمعیة وأسرھم.
  •  مع مراعاة ما قد تقرره الجمعیة العمومیة من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق ما نصت علیھ المادة (١٤) من النظام والمادة (٢٦) من اللائحة التنفیذیة یخصص باقي الأرباح للعائد على المعاملات فإذا لم یتم ضبط المعاملات یوزع ما لا یزید عن (٥٠%) منھ على الأعضاء بنسبة أسھم كل منھم والباقي یعلى للاحتیاطي العام الذي یجوز توزیعھ فیما بعد بحسب نقاط أقدمیھ الأسھم بحیث تحتسب كل سنة أقدمیة نقطة وتحتسب الأقدمیة ابتدءاً من أیلولة السھم في ملكیة المساھم.

 

حضور الجمعية العمومية

يحق للعضو المساهم حضور الجمعية العمومية و المشاركة في التصويت على القرارات، ولمزيد من المعلومات حول الجمعية العمومية نرجوا الاطلاع على صفحة الجمعية العمومية.

 

تمييز الأعضاء عن غيرهم

لا یمنع كون الجمعیة أسست أصلا لخدمة أعضائھا أن تتعامل مع غیر أعضائھا أو تقدم لھم الخدمات التي تؤدیھا لأعضائھا ضمن الطرق والأسالیب التي تخدم بھا أعضائھا ویشترط لذلك:

  • أن تكون خدمتھا لغیر أعضائھا في مصلحتھا.
  • أن تعطى الأفضلیة والأولویة دائماً وأبداً للأعضاء على المتعاملین معھا من غیر الأعضاء, كما یجوز إعطاء الأعضاء میزة خاصة في الأسعار عن غیرھم.
  • أن تكون معاملة غیر الأعضاء نقدیة مھما كانت الأحوال

 

ميزة المؤسسين

أعضاء ھذه الجمعیة متساوون في الحقوق والواجبات إلا أن الأعضاء المؤسسین الذین اشتركوا في تكوین الجمعیة لھم حق الأولویة على غیرھم من المساھمین في تقدیم الخدمات.

 

واجبات الأعضاء

یجب على من أصبح عضواً بالجمعیة:

  • أن یوقع في سجل الأعضاء الذي یشتمل على اسمھ وعنوانھ وتاریخ وعدد الأسھم التي یمتلكھا, وتوقیع العضو على ھذا السجل یجب أن یتم بعد إطلاعھ وعلمھ التام بكل ماجاء بھذه اللائحة.
  • أن ینفذ جمیع الالتزامات ویقوم بجمیع الواجبات المنصوص علیھا في ھذه اللائحة والأنظمة الداخلیة للجمعیة وأن یتقید بقرارات الجمعیة العمومیة ومجلس الإدارة .
  • أن یسدد ما علیھ من دیون أو قروض للجمعیة نفسھا أو ترتبت علیھ بكفالتھا, ولا یجوز للعضو في أي حال من الأحوال أن یطالب باستھلاك أسھمھ مقابل أي دیون مستحقة علیھ للجمعیة أو لغیرھا.
  • أن یبلغ مجلس الإدارة بكتاب مضمون عن تغییر عنوانھ المثبت في سجل العضویة ولا تترتب أي مسئولیة على الجمعیة كما لا یكون لھ حق الاعتراض على أي قرار بحجة عدم تبلیغھ إذا لم یكن عنوانھ مؤكدا لدى الجمعیة.

 

التنازل عن الأسهم 

یمكن أن یتنازل عضو لأخر عن بعض أو كل أسھمھ بالجمعیة ولا یعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الإدارة وإثبات المتنازل في سجلات الجمعیة ویلتزم المالك الأخیر للأسھم بجمیع ما یترتب على المالك السابق تجاه الجمعیة وعلى مجلس الإدارة عدم قبول التنازل إذا كان العضو المتنازل مدین للجمعیة حتى یسدد كل ما علیھ لھا وإذا تعذر التنازل وأبدى المساھم رغبتھ في الانسحاب من الجمعیة وأقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن یسترد قیمة أسھمھ بعد إضافة ما حققتھ من أرباح أو حسم ما لحق بھا من خسائر.

 

إستقالة العضو

یجوز لأي مساھم بالجمعیة یرغب في الاستقالة منھا أن یقدم طلباً خطیاً بذلك إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب الموجبة لاستقالتھ, من الجمعیة وعلى مجلس الإدارة أن یبت في قبول أو عدم قبول الاستقالة مع إیضاح المبررات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشھر من تاریخ وصول طلب الاستقالة للجمعیة , وإذا لزم مجلس الإدارة الصمت تعتبر الاستقالة نافذة بعد مضى المدة المحددة بعالیھ . ومع ذلك یبقى العضو المستقیل مسئولاً عن جمیع التزاماتھ تجاه الجمعیة إلى أن تصبح استقالتھ نافذة . وعلى مجلس الإدارة تجمید الاستقالات إذا تدھورت أعمال الجمعیة أو بلغت خسائرھا ما یساوي نصف رأس مالھا الأسھمي أو كانت الجمعیة في بدایة تنفیذ مشروع جدید .

 

فصل العضو

یجوز فصل العضو من الجمعیة بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتیة:

  • إذا فقد أحد الشروط المنصوص علیھا في شروط العضوية.
  • إذا صدر بحقھ حكم شرعي أو إداري یشتمل على عدم الأمانة أو عدم الاستقامة.
  • إذا خالف مضمون الفقرتین (٢.٣ (من المادة (٨ (من لائحة الجمعية.
  • إذا تسبب عن عمد في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالجمعیة ویعود تقدیر ذلك الضرر لمجلس الإدارة.
  • ویجب على مجلس الإدارة أن یبلغ العضو المفصول بكتاب مضمون ولھ خلال خمسة عشر یوماً من تبلیغھ حق الاعتراض أمام الجمعیة العمومیة التي یجب علیھا البت في الاعتراض, ولا یكون قرار الفصل نافذاً إلا من تاریخ رفض اعتراض العضو أو فوات موعده دون حصولھ

 

فقدان العضوية

یفقد المساھم بالجمعیة عضویتھ منھا في إحدى الحالات التالیة : الوفاة، الفصل، الاستقالة.

 

إعادة الأسهم بعد فقدان العضوية

اذا فقد أحد أعضاء الجمعیة عضویتھ بالفصل أو الوفاة تعاد لھ أو لورثتھ قیمة أسھمھ بعد إضافة ما حققتھ من أرباح أو حسم ما لحق بھا من خسائر. وفي حالة الوفاة یحل الورثة أو بعضھم محل مورثھم أو یتفقون على إحلال أحدھم محلھ على أن تتوفر شروط العضویة في الوارث إذا رغبوا عدم استرداد قیمة الأسھم , وعلى مجلس الإدارة ملاحظة استرداد إیصالات أو شھادات الأسھم المعادة والإشارة بإلغائھا في السجلات الخاصة بذلك.

 

عدم جواز الحجز على أموال الجمعية 

لا علاقة للجمعیة بالدیون أو الالتزامات المترتبة على أعضاء الجمعیة بصفتھم الشخصیة ولا یجوز الحجز أو الحجر على أموال الجمعیة منقولة أو غیر منقولة لسداد دیون والتزامات أعضائھا ویدخل في ذلك قیمة ماساھم بھ العضو بالجمعیة.

 

و لمزيداً من المعلومات يمكنكم مراسلتنا على info@cga.sa